الشيخ الصدوق

498

من لا يحضره الفقيه

3066 - وقال علي عليه السلام : " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك " ( 1 ) . 3067 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن النفر تجزيهم البقرة ؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية " ( 2 ) . 3068 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها

--> ( 1 ) في الأشعثيات ص 73 مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : " من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه " وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه " وقال العلامة المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله . ( 2 ) في الشرايع " يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل " وفى التهذيب ج 1 ص 514 " والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " يجزيه في الأضحية هديه " وفى نسخة " يجزيك من الأضحية هديك " .